العيني
123
البناية شرح الهداية
ولأنه حق يجري فيه الإرث حتى إن من قتل وله ابنان ، فمات أحدهما عن ابن ، كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت كسائر الورثة . والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا . ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه لا يتجزأ ، بخلاف